لمقلديه ان فى المسألة حديثين متعارضين بايهما اخذتم من باب التسليم وسعكم فيكون المقلد مخيرا فى الاخذ باحدهما او يختار اولا ما شاء منهما ثم يفتى على طبق ما اختاره او جاز له الامرين فيجوز له ان يفتى لهم بالتخيير فى المسألة الاصولية ويجوز له ان يفتى لهم بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه وجوه ، الاول ما اختاره المشهور وقواه الشيخ (ره).
والثانى ما احتمله الشيخ (ره) ولم يختره والثالث ما اختاره المصنف فيجوز للمجتهد ان يفتى لمقلديه بالتخيير فى المسألة الاصولية ويجور له ان يفتى لهم بما اختاره من الخبرين فى نفسه ، اما يجوز له ان يفتى لهم بالتخيير فى المسألة الاصولية فلان المقلد والمجتهد يشتركان فى تمام الاحكام اصولية كانت او فروعية ظاهرية كانت او واقعية.
غاية الامر ان المقلد عاجز عن فهمهما وتشخيص موردها وتخلية سبيلها فينوب عنه المقلد فى ذلك فاذا عينها المجتهد فيفتى بما هو حكم الله فى حقه والحكم هنا هو التخيير لقوله عليهالسلام (اذن فتخير) فيختار المقلد احد الخبرين ويعمل على طبقه وان كان مخالفا لما اختاره المفتى من الخبرين واما يجوز له ان يفتى بما اختاره من نفسه فلان ما اختاره المجتهد من الخبرين المتعارضين فى عمل نفسه هو حكم الله الظاهرى بمقتضى الدليل القائم على التخيير بينهما شرعا فاذا افتى على طبق ما اختاره من الخبرين فقد افتى بحكم الله الظاهرى