ومن الامور التى استدل على تقييدها ووجوب الترجيح فى المتفاضلين غير ذلك الذى ذكرنا مما لا يكاد يفيد الظن مثل انه لو لم يجب العمل بالراجح وجاز التخيير لم يجب تخصيص عام ولا تقييد مطلق ولا تأويل ظاهر بالاظهر وذلك هدم للدين وابطال لمنهاج الائمة عليهمالسلام لان معظم الادلة الشرعية متعارضة فيلزم من ترك الترجيح المحظور المذكور ومثل ان لازم ترك الترجيح التخيير والتسوية بين خبر العادل والفاسق والعالم والجاهل وهو منفى بقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا وقوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون والانصاف ان الصفح عنه اولى واحسن وصرف الوقت فى امثال هذه الوجوه مما لا ينبغى ان يصدر عن ذوى الدراية.
ثمّ انّه لا اشكال فى الافتاء بما اختاره من الخبرين فى عمل نفسه وعمل مقلّديه ولا وجه للإفتاء بالتخيير فى المسألة الفرعيّة لعدم الدّليل عليه فيها نعم له الافتاء به فى المسألة الأصوليّة فلا بأس ح باختيار المقلّد غير ما اختاره المفتى فيعمل بما يفهم منه بصريحه او بظهوره الّذى لا شبهة فيه.
حاصله ، انه لا اشكال فى الافتاء بما اختاره المجتهد فى عمل نفسه بمعنى اخذ احد الخبرين والعمل بآثار مضمونه وامّا بالنسبة الى مقلديه فهل للمفتى ان يفتى بالتخيير فى المسألة الاصولية بان يبين