هذا جواب عن الاستدلال المتقدم فى خصوص اضراب المستدل من الحكم بقبح ترجيح المرجوح على الراجح الى الامتناع القطعى بقوله (وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا) حاصله ان ترجيح المرجوح على الراجح فى الافعال الاختيارية ومنها الاحكام الشرعية لا يكون إلّا قبيحا عقلا وليس بممتنع ابدا فلا يستحيل وقوعه الا على الحكيم لجواز وقوعه من غير الحكيم خارجا بلا استحالة اصلا فان الممتنع هو تحقق الشيء بلا علة وسبب وليس ترجيح المرجوح كذلك اذ يكفى ارادة الفاعل المختار علة له وسبيا فلا استحالة فى ترجيحه تعالى للمرجوح الا من باب امتناع صدوره منه.
اذ بعد فرض كونه حكيما لا يرتكب القبيح ابدا اما غيره اى غير الحكيم فلا استحالة فى ترجيحه لما هو المرجوح مما باختياره وبالجملة ان الترجيح بلا مرجح بمعنى بلا علة محال واما وقوعه من غير حكيم ليس بلا علة وسبب اذ يكفى ارادة الفاعل علة له وسببا وبمعنى بلا داع عقلائى كاختباره احدهما مع كونه دون صاحبه فى المزايا والجهات الحسنة بلا داع عقلائى قبيح عقلا وليس بممتنع ومحال ولا تشتبه.
ومنها غير ذلك ممّا لا يكاد يفيد الظّن فالصّفح عنه اولى واحسن.