ولم يدر وظيفته فى مقام الفتوى فيكون التخيير مطلقا او بعد فقد المرجحات علاجا للتعارض ورافعا للحيرة ومجرد مناسبة الترجيح لمقام الفتوى ايضا لا يوجب ظهور الرواية فى وجوب الترجيح مطلقا ولو فى غير مقام الحكومة كى يستشكل بان اختصاص التوقف بمقام الحكم وبزمان الحضور لا يقتضى اختصاص الترجيح بهما.
وان ابيت الّا عن ظهورهما فى التّرجيح فى كلا المقامين فلا مجال لتقييد اطلاقات التّخيير فى مثل زماننا ممّا لا يتمكّن من لقاء الامام عليهالسلام بهما لقصور المرفوعة سندا وقصور المقبولة دلالة لاختصاصها بزمان التّمكن من لقائه ولذا ما ارجع الى التّخيير بعد فقد التّرجيح.
وان ابيت الا عن ظهور المقبولة والمرفوعة فى الترجيح فى كلا المقامين اى فى مقام الحكومة والفتوى جميعا بحمل قوله فان كان كل رجل يختار رجلا من اصحابنا على ارادة الرجوع اليه والعمل بما يؤدى اليه نظره فى امرهما من حيث الفتوى كما ان هذا هو الشأن فيما لو كان المتخاصمان عدلين حيث انهما لا يحتاجان فى رفع الخصومة الى ازيد من شرح حالهما لمن يقلد انه واستكشاف رأيه فى امرهما فلا مجال لتقييد اطلاقات اخبار التخيير فى مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الامام عليهالسلام بالمقبولة والمرفوعة لقصور المرفوعة