فمنهم من اوجب الترجيح بها مقيدين باخبار الترجيح اطلاقات التخيير وهم اى القائلون بوجوب الترجيح بين من اقتصر على الترجيح بالمزايا المخصوصة والمرجحات المنصوصة وبين من يتعدى منها الى ساير المزايا الموجب لأقوائية ذى المزية واقربيته وان لم توجب الظن كما صار اليه شيخنا العلامة (اعلى الله مقامه) الشريف او المفيدة للظن وسيأتى تفصيل هذا كله فى الفصل الآتي إن شاء الله تعالى كما لا يخفى
فالتحقيق ان يقال ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة والمرفوعة مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّا والاحتجاج بهما على وجوب الترّجيح فى مقام الفتوى لا يخلو عن اشكال لقوّة احتمال اختصاص الترّجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة كما هو موردهما ولا وجه معه للتعدى منه الى غيره.
حاصله ان اجمع خبر للمزايا المنصوصة فى الاخبار هو المقبولة والمرفوعة ولا يمكن الاستدلال بهما على لزوم الترجيح بين المتعارضين لاختلافهما فى انفسهما حيث قدم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالاوثقية والاعدلية فى المرفوعة ولم يذكر فيها الترجيح بموافقة الكتاب بخلاف المقبولة فانه قدم فيها الترجيح بالاوثقية والاعدلية على الترجيح بالشهرة وجعل موافقة الكتاب مرجحة قبل الترجيح