الترجيح بالصفات كالاعدلية وما بعدها من الافقهية والأصدقيّة والاورعية فى المقبولة انما هى من مرجحات الحكم لا من مرجحات الخبر حيث يقول عليهالسلام الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر ... الخ.
فالمقبولة فى هذه القطعة ليست هى إلّا كرواية داود بن حصين المشتملة على مرجحات الحكم فقط عن ابى عبد الله عليهالسلام وقد ذكرها فى الوسائل فى القضاء فى باب وجوه الجمع بين الاحاديث المختلفة فى رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما على قول ايهما يمضى الحكم قال ينظر الى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت الى الآخر. ومن هنا قد عدل الشيخ (ره) اخيرا عما ذهب اليه اولا من معارضة المقبولة مع المرفوعة فى الترتيب ولاجل اختلاف الاخبار اختلف الانظار والآراء.
فمنهم من اوجب الترّجيح بها مقيّدين باخباره اطلاقات التّخيير وهم بين من اقتصر على الترّجيح بها ومن تعدّى منها الى سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذى المزيّة واقربيّته كما صار اليه شيخنا العلّامة اعلى الله مقامه او المفيدة للظّن كما ربما يظهر من غيره.