الدليلين المتعارضين.
وبالجملة ان فى الجمع كذلك طرحا للامارة او الامارتين مع ان الجمع بين المتعارضين مقبول اذا كان جمعا لا طرحا لظهور واحد منهما او كليهما اذ لو كان طرحا كان خارجا عن مورد القاعدة الناطقة باولوية الجمع من الطرح ، وحينئذ يلزم من الجمع عدمه وما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل.
وقد عرفت انّ قضيّة التّعارض انّما هو سقوط المتعارضين فى خصوص كلّ ما يؤديان اليه من الحكمين لا بقائهما على الحجّية بما يتصرّف فيهما او فى احدهما او بقاء سنديهما عليها كذلك بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل فلا يبعد ان يكون المراد من امكان الجمع هو امكانه عرفا.
حاصله انه قد عرفت مما تقدم من ان التعارض يكون بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين وفى السندين اذا كانا ظنيين وعرفت ان مقتضى القاعدة الاولية هو سقوط المتعارضين فى كل ما يؤديان اليه من الحكمين يعنى سقوطهما جميعا بالمعنى المتقدم لا بقائهما على الحجية بما يتصرف فيهما او فى احدهما او بقاء سنديهما على الحجية كذلك اى بالتصرف فيهما او احدهما يعنى ان مقتضى القاعدة الاولية هو سقوط المتعارضين جميعا لا الجمع بينهما اقتراحا بالتصرف