يوجب سدّ باب الترجيح والهرج فى الفقه كما لا يخفى ولا دليل عليه بل الدليل على خلافه من الاجماع والنص (انتهى) يعنى بالنص الاخبار العلاجية.
وبالجملة انه لا دليل على الجمع المذكور فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع او احدهما قرينة عرفية على التصرف فى احدهما بعينه او فيهما سوى الامرين المذكورين آنفا وقد عرفت فسادهما جميعا بل عرفت انه يلزم من العمل به سد باب التعارض وترك العمل بالاخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها بالتخيير ويوجب الهرج فى الفقه.
مع انّ فى الجمع كذلك ايضا طرحا للامارة او الامارتين ضرورة سقوط اصالة الظّهور فى احدهما او كليهما معه وقد عرفت انّ التّعارض بين الظّهورين فيما كان سنداهما قطعيّين وفى السّندين اذا كانا ظنيّين.
اى مع ان فى الجمع بين الامارات كذلك اى بالتصرف فى احد المتعارضين او كليهما جميعا فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع او احدهما قرينة عرفية على التصرف فى احدهما بعينه او فيهما ايضا طرحا للامارة او الامارتين ، ففى الاول طرح لامارة واحدة هى وظهور الدليل المتصرف فيه وفى الثانى طرح للامارتين وهما ظهور