فى كليهما او احدهما بلا دليل يساعد عليه من عقل او نقل.
وعليه فلا يبعد ان يكون المراد من امكان الجمع فى القضية المشهورة (اى الجمع مهما امكن اولى من الترك) هو امكانه عرفا بحيث كان فى البين ظاهر واظهر وكان ذلك قرينة على التصرف فى كليهما او احدهما المعين لا مطلقا اى لو امكن عقلا فى قبال ما لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه.
اذ من البعيد التزام هؤلاء الاعلام بما لم يساعد عليه العرف من الحمل على محامل بعيدة التى يلزم من ذلك فقه جديد اذ مبنى الفقه المعمول عليه بين الفقهاء على عدم الاعتداد بتلك المحامل البعيدة والرجوع الى الاخبار العلاجية فى هذه الصور والمسائل المدونة فى كتبهم مستخرجة من ظواهر الآيات على طبق متفاهم اهل المحاورة لو كان هناك جمع دلالى فيما تعارض منهما وإلّا فمن الاخبار العلاجية فبعيد كل البعد ان يكون مرادهم من الامكان فى القاعدة اعم من الامكان العرفى.
وعليه فرادهم من الاولوية (فى الجمع مهما امكن اولى من الترك) هو اللزوم لا الرجحان فاذا كان جمع دلالى بين التعارضين لزم وإلّا فالرجوع الى الاخبار العلاجية.
ولا ينافيه الحكم بانّه اولى مع لزومه ح وتعيّنه فانّ أولويّته من قبيل الاولوّية فى اولى الارحام وعليه لا اشكال فيه ولا كلام.