منه الجمع مطلقا وعلى سبيل القضية الكلية بحيث يعم التأويل والحمل على خلاف الظاهر المتفاهم عرفا فللمنع منه مجال واسع وامّا الثانى فلانه ان كان المراد الجمع الذى يساعد عليه العرف كما فى العام والخاص ونحوهما فهو حق لكن لا للاولوية المذكورة بل لما ذكرنا من مساعدة العرف وان كان المراد مطلق الجمع فالأولوية المذكورة ممنوعة وعلى فرضها لا دليل على اعتبارها وبهذا ظهر ما فى كلام العلامة (اعلى الله مقامه) إذ الأولوية ممنوعة فيه ايضا وعلى فرضها لا دليل على اعتبارها.
وامّا الثالث ان كان المراد وجوب الجمع مع الامكان عرفا كما حمله عليه بعضهم فلا كلام فان كان المراد وجوب الجمع مطلقا فان كان المراد منه عموم ما دل على حجية كل خبر فهو مسلم إلّا انه يجب الخروج عنه بسبب الاخبار العلاجية لارجحيتها وان كان الكلام مع الغض عن اخبار العلاج فيجب الرجوع الى الاصل المؤسس فى باب التعارض مع انه غير محصل المراد من اصل حيث ان فى الطرح ليس ترجيحا من غير مرجح.
هذا مضافا الى ان العمل بظاهر القضية مما يوجب سد بات التعارض وترك العمل بالاخبار العلاجية الآمرة بعضها بالترجيح وبعضها بالتخيير رأسا الا فيما لم يمكن بينهما بوجه من الوجوه اصلا كما فى النصين المتعارضين وهو شاذ نادر.
قال الشيخ (ره) ولا يخفى ان العمل بهذه القضية على ظاهرها