الصفحه ١٩٧ :
يثبت التعميم من قوله صدق العادل مع احتمال ان يكون التنزيل بلحاظ الاثر بلا واسطة
، قلت نعم ولكن الظاهر
الصفحه ٢٩٨ :
العلم الاجمالى ،
بتقريب ان مقتضى اطلاق الشك فى قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشك) هو شموله
الصفحه ٣٣ : ما كان اوّلا ولو لا القول بانّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لاجد طرفى الممكن
من غير مرجّح انتهى وقد نقل
الصفحه ٤٠ :
اليقين بالامر الغير المبرم وهو الشك فيفيد قاعدة كلية فى جميع الابواب.
واحتمال
ان يكون الجزاء هو قوله
الصفحه ٤٢ : ، والمعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو مستيقن بوضوئه السابق
فيثبت وضوئه السابق ولا ينقضه فحينئذ يخرج قوله
الصفحه ٨٢ : بهذه الاعتبار وذكر أداة التراخى
فى القضية الملفوظة.
وبالجملة انه على
المرآتية يكون قول القائل كنت على
الصفحه ٩٧ :
... الخ وقوله عليهالسلام كل شىء حلال ... الخ على الاستصحاب وان كانت مما لا ينكر
إلّا انه مختص
الصفحه ٢٦٤ :
بالنوم وقوله عليهالسلام بعده ولا تنقض اليقين بالشك ان الحكم فى المغيى مطلقا هو
عدم نقض اليقين بالشك. فلا
الصفحه ٤٣ : .
حاصله انه قد
انقدح بما ذكرنا من ان الظاهر ان جواب الشرط فى قوله عليهالسلام وإلّا فانه على يقين ... الخ
الصفحه ٦٢ : بالشك فى كلا الموردين ، يعنى قوله عليهالسلام فى جواب قول السائل لم ذلك لانك كنت على يقين من طهارتك
الصفحه ٨٣ : بمصباح الاصول بان ظاهر قوله عليهالسلام فليمض على يقينه هو الاستصحاب لا قاعدة اليقين لكونه آمرا
بالبنا
الصفحه ٨٦ : الافطار ، وانه لا بد فى وجوبهما من القطع واليقين بدخول
شهر رمضان وخروجه.
ومنها
قوله (ع) كلّ شىء طاهر
الصفحه ٩٠ :
والاستصحاب وهو
خيرة المصنف فى تعليقته على الرسائل ، قال : عند التعليق على قول الشيخ نعم ارادة
الصفحه ٩٦ : الواقعية تعبدا ظاهرا الى الغاية كما نبه عليه الشيخ (قدسسره).
ولا
يذهب عليك انّه بضميمة عدم القول بالفصل
الصفحه ١٢٢ : عن الآخر فربما يكون هناك تكليف بل تكاليف ولا ملكية كما فى المعاطاة على
القول بافادتها الاباحة وربما