وفيما لم يكن من باب التّزاحم هو لزوم الاخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن فى الآخر مقتضيا لغير الإلزامي وإلّا فلا بأس باخذه والعمل عليه لما اشرنا اليه من وجهه آنفا فافهم.
وفيما لم يكن من باب التزاحم مثل ما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى فانه حينئذ لا يزاحم الآخر فيجب الاخذ بما دل على الحكم الالزامى عقلا وجوبا او حرمة لا بما دل على حكم غير الزامى فى ذلك الموضوع ، لوضوح ان الاخذ به موافق لمؤدى كلا الدليلين نعم لو قلنا بان حكم الغير الالزامى ايضا يكون عن اقتضاء عدم الالزام فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الالزامى فلا بأس باخذه اى بغير الالزامى والعمل عليه لما اشرنا اليه من وجهه آنفا فافهم.
هذا هو قضيّة القاعدة فى تعارض الامارات لا الجمع بينها بالتصّرف فى احد المتعارضين او فى كليهما كما هو قضيّة ما يتراءى ممّا قيل من انّ الجمع مهما امكن اولى من الطّرح.
التساقط فى الجملة على التفصيل المتقدم ، هو مقتضى القاعدة