هو التخيير لو لم يكن احدهما معلوم الاهمية فاذا كان احدهما معلوم الاهمية لم يكن الحكم الالزامى الا متوجها اليه دون المهم ولذا تشبثنا بذيل قاعدة الترتب لتصحيح الامر بالمهم عند ترك الاهم وقد مر فى مبحث الضد واما اذا كان احدهما محتمل الاهمية كان المحتمل معلوم التنجز والآخر مشكوكة فلا يحكم العقل بالتخيير لكنه ليس مطلقا بل فى الجملة.
مثل ما اذا احتمل طرو عنوان على واحد منهما فى مرتبة اقتضاء المقتضى بحيث يكون مانعا عن فعلية الالزام المتعلق به ويكون تعيين الشارع له دون الآخر لاجل كون المقتضى فى الآخر مجامعا مع المانع فى مرتبة وجود المقتضى او احتمل كون الملاك فيه اشد ففى الصورتين لا يحكم العقل بالتخيير لاجل كون القدر المتيقن فى مقام الفراغ عن الاشتغال اليقين بالتكليف المنجز هو الاتيان بما يحتمل فيه المزية المنظورة لدى الشارع دون الآخر.
واما اذا احتمل طرو عنوان آخر على واحد منهما بخصوصه الذى صار سببا وداعيا للشارع على تعيين ما هو مقترن به مع كونهما فى وجود المقتضى لهما سيان بلا صلاحية ذلك العنوان الطارى للمانعية فى رتبة اقتضاء المقتضى فحينئذ يكون ملاك الحكم بالتخيير موجودا فيهما معا.
وإلّا اى وان لم يكن احدهما معلوم الاهمية او محتملها فى الجملة حسبما بيناه لك (فالتعيين).