هذا ناظر الى كلام الشيخ (ره) فانه اطلق القول بالتزاحم على السببية مطلقا سواء قامت الامارة على الحكم الالزامى ام على غيره اى الحكم الغير الالزامى وفى الحقيقة كان مقصود المصنف الاستدراك عما حكم به من كون المتعارضين بينهما من تزاحم الواجبين فيما اذا كان مؤديين الى وجوب الضدين او لزوم المتناقضين لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى وان ذا اى كون المتعارضين بينهما من تزاحم الواجبين حتى فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى انما يتم فيما اذا كان الامر باتباع الخبر متكفلا للزوم الالتزام بالمؤدى علاوة على الدلالة على مجرد العمل على وفق المؤدى وان موافقة الالتزامية كالموافقة العملية عينا لا مجرد العمل على وقفه بلا لزوم الالتزام به وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وان كان واضحا ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد إلّا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للاحكام الواقعية فضلا عن الظاهر به كما مر تحقيقه.
وحكم التّعارض بناء على السّببيّة فيما كان من باب التّزاحم هو التّخيير لو لم يكن احدهما معلوم الاهمّية او محتملها فى الجملة حسبما فصّلناه فى مسئلة الضّد والّا فالتّعيين.
حكم التعارض بناء على السببية فيما كان من تزاحم