الاباحة وان كانت من الاحكام الغير الاقتضائية فى نفسها إلّا ان مقتضى قول السببية ان تكون اقتضائية.
فاذا كان قيام الخبر على الاباحة سببا لحدوث المصلحة المقتضية للاباحة فيكون فيه اقتضاء تساوى الفعل والترك كما فى بعض المباحات الواقعية التى لا يتغير بالشرط ونحوه فحينئذ يصير مباحا فعليا مزاحما لاقتضاء الحكم الوجوبى او التحريمى فيحكم فعلا بالإباحة لانه يكفى فيها عدم مقتضى الالزام ولا يزاحم بمقتضى الحكم الالزامى ما يقتضى الغير الالزامى يعنى الاباحة لكفاية عدم تمامية علة الحكم الالزامى فى الحكم بالاباحة وهذا كالحلية الفعلية الظاهرية الثابتة بدليل الحل فانها لا تجتمع مع الحكم الالزامى الفعلى لمكان التضاد بينهما فيكون الحكم الواقعى غير فعلى ويبقى ظهور الدليل فى كون الحلية الظاهرية حلية فعلية فى مقام الاثبات.
نعم يكون باب التّعارض من باب التّزاحم مطلقا لو كان قضيّة الاعتبار هو لزوم البناء والالتزام بما يؤدّى اليه من الاحكام لا مجرّد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به وكونهما من تزاحم الواجبين حينئذ وان كان واضحا ضرورة عدم امكان الالتزام بحكمين فى موضوع واحد من الاحكام الّا انّه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزاميّة للأحكام الواقعيّة فضلا عن الظّاهريّة كما مرّ تحقيقه.