قد عرفت آنفا انه لو كان المقتضى للحجية فى كل واحد من المتعارضين لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما اذا كانا مؤديين الى وجوب الضدين او لزوم المتناقضين لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى فانه حينئذ لا يزاحم ما مؤداه الحكم الغير الالزامى ، الآخر الذى مؤداه الحكم الالزامى ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء بداهة ان ثبوت الاحكام الغير الالتزامية انما هو لعدم مقتضى الحكم الالزامى والحكم الالزامى انما يكون مع تحقق مقتضيه فيكون التقابل بينهما من قبيل تقابل المقتضى واللامقتضى فيقدم الاول.
إلّا ان يقال بان قضيّة اعتبار دليل الغير الالزامى ان يكون عن اقتضاء فيزاحم به حينئذ ما يقتضى الالزامى ويحكم فعلا بغير الالزامى ولا يزاحم بمقتضاه ما يقتضى الغير الإلزامي لكفاية عدم تماميّة علّة الالزامى فى الحكم بغيره.
استدراك عما افاده بقوله لا فيما اذا كان مؤدى احدهما حكما غير الزامى .. الخ يعنى لا يعمل بقاعدة التزاحم لو كان احدهما دالا على حكم الزامى والآخر على حكم غير الزامى كما لو دل احدهما على الوجوب الالزامى والآخر على الاباحة التى هى من الاحكام الغير الالتزامية فلا يزاحم الوجوب الذى هو حكم الزامى إلّا ان يدعى ان