الحجة على عدم اعتباره بالعموم.
الوجه الثّالث دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجّة لاجماع الفقهاء على انّه متى حصل حكم ثمّ وقع الشّكّ فى انّه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اوّلا ولو لا القول بانّ الاستصحاب حجّة لكان ترجيحا لاجد طرفى الممكن من غير مرجّح انتهى وقد نقل عن غيره ايضا
الوجه الثالث من وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا ، هو دعوى الاجماع عليه كما عن المبادى حيث قال الاستصحاب حجة لاجماع الفقهاء على انه متى حصل حكم ثم وقع الشك فى انه طرأ ما يزيله ام لا وجب الحكم ببقائه على ما كان اولا ولو لا القول بان الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لاحد طرفى الممكن من غير مرجح ، قال شيخنا الانصارى (اعلى الله مقامه) ونظير هذا ما عن النهاية من ان الفقهاء باسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أنا متى تيقنا حصول شيء وشككنا فى حدوث المزيل له اخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب لانهم رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث ومنها تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بان ما ذكره المحقق اخيرا فى المعارج راجع الى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب فان هذا شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق انتهى موضع الحاجة من
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
