كان فيها معارضا بمثله ، ولعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا.
الوجه الثّانى انّ الثّبوت فى السابق موجب للظّنّ به فى اللّاحق
الوجه الثانى من وجوه القول بحجية الاستصحاب مطلقا هو ان ثبوت شيء فى السابق مع الشك فى بقائه موجب للظن ببقائه وكلما كان كذلك يجب العمل به.
وفيه منع اقتضاء مجرّد الثّبوت للظّنّ بالبقاء فعلا ولا نوعا فانّه لا وجه له اصلا الّا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلّم فلا دليل على اعتباره بالخصوص مع نهوض الحجّة على عدم اعتباره بالعموم.
وفيه منع اقتضاء مجرد الثبوت للظن بالبقاء فعلا ولا نوعا فانه لا وجه له اصلا الا كون الغالب فيما ثبت ان يدوم مع امكان ان لا يدوم وهو غير معلوم ولو سلم انه امر صحيح معلوم ، وان معنى كون الغالب فيما ثبت ان يدوم هو وان يستمر الى آخر وقت وامكن بقائه الى ذلك الوقت إلّا اذا اتفق زواله احيانا قبل انتهاء اجله الطبيعى بسبب خاص وداع مخصوص وهو امر صحيح معلوم ، ولكن لا دليل على اعتباره اى اعتبار الظن الحاصل من مجرد الثبوت فى السابق مع نهوض
![نهاية المأمول [ ج ٣ ] نهاية المأمول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3776_nahaya-almamol-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
