من تزاحم الواجبين مطلقا من غير تفصيل فيهما اصلا ، وحاصله ان الامارات بناء على حجيتها من باب السببية التى يقول بها المعتزلة وهو ان قيام الامارة على وجوب شىء او حرمته سبب لحدوث مصلحة او مفسدة فى المؤدى غالبة على ما هو عليه تقتضى وجوب المؤدى او حرمته فيكون حال قيام الامارة على الشىء حال تعلق النذر.
فكذلك اى فكالطريقية لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون مقتضى السببية الا فى خصوص ما لم يعلم كذبه كما هو المتيقن من دليل اعتبار غير السند منها اى الدلالة وجهة الصدور وهو بناء العقلاء على اصالتى الظهور والصدور لا لتقية ونحوها من المصالح الأخر بل لبيان الواقع فان القدر المتيقن من بناء العقلاء على اصالتى الظهور والصدور لا للتقية هو بنائهم على جعل ظهور الامارة الغير المعلوم الكذب ولو اجمالا بل ظهور المتعارضين ساقط عندهم عن الاعتبار ولو لم يعلم كذب واحد منهما اجمالا فضلا عما اذا علم بكذب واحد منهما وكون القدر المتيقن من بنائهم ذلك لاجل ان الظهور طريق محض عندهم لاستكشاف المراد وليس هناك من ناحية الشارع الا مجرد عدم الردع والامضاء بلا تعبد من الشارع.
وكذا السند اى وكذا هو المتيقن من دليل اعتبار السند لو كان دليل اعتباره هو بناء العقلاء ايضا ، لوضوح انه لو كان دليل حجية السند هو بناء العقلاء لكان كبنائهم فى حجية الظهور ، وظهور دليل اعتبار السند فى خصوص ما لم يعلم كذبه لو كان هو اى دليل