كذلك حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا الّا ما احتمل اصابته فلا محالة كانّ العلم بكذب احدهما مانعا عن حجّيته.
هذا كله بناء على حجية الامارات من باب الطريقية كما هو كذلك حيث لا يكاد يكون حجة طريقا الا ما احتمل اصابته فلا محالة كان العلم بكذب احدهما منافيا للطريقية فهو مانع بمقدار ما تعلق به وهو احدهما لا بعينه ويبقى حجية احدهما لا بعينه ولازمه عدم الحجية فى كليهما بحسب المدلول المطابقى.
وامّا بناء على حجّيتها من باب السّببية فكذلك لو كان الحجّة هو خصوص ما لم يعلم كذبه بان لا يكون المقتضى للسّببية فيها الّا فيه كما هو المتيقّن من دليل اعتبار غير السّند منها وهو بناء العقلاء على اصالتى الظّهور والصّدور لا للتّقية ونحوها وكذا السّند لو كان دليل اعتباره هو بناؤهم ايضا وظهوره فيه لو كان هو الآيات والاخبار ضرورة ظهورها فيه لو لم نقل بظهورها فى خصوص ما اذا حصل الظّن منه او الاطمئنان.
قد عرفت آنفا ما حققناه فى المقام على القول بالطريقية فى حجية الامارات وامّا على القول بالسببيّة فيظهر من الشيخ (ره) كون المتعارضين