اعتبار السند ، الآيات والاخبار ، ضرورة ظهور الآيات فى خصوص ما لم يعلم كذبه لو لم نقل بظهورها فى خصوص ما اذا حصل الظن او الاطمينان واما لو كان المقتضى للحجية فى كل واحد من المتعارضين وان علم بكذب احدهما لكان التعارض بينهما من تزاحم الواجبين فيما اذا كان مؤديين الى وجوب الضدين او لزوم المتناقضين.
واما السببية التى يقول بها الامامية وهى ان تكون المصلحة فى سلوك الامارة وتطبيق العمل على طبقها يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع عند التخلف من دون ان يغير الواقع عما هو عليه ففى اندراج الامارات المتعارضة تحت صغرى التزاحم اشكال بل لا فرق بينه وبين القول بالطريقية من هذه الجهة لان المصلحة السلوكية تابعة لتطبيق العمل بمقتضى الحجة فلا بد من اثبات الحجة اولا ليكون السلوك بطبقها ذا مصلحة وقد ذكرنا ان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه ولو اجمالا لعدم المقتضى للسببية فى المعلوم الكذب اصلا لوضوح ان معلوم الكذب ولو اجمالا ليس طريقا الى الواقع ولا يكون سببا لعود مصلحته الى المكلف اذا لمصلحة السلوكية ثابتة فى الطريق لا فى مؤدى الأمارات فبانتفاء عنوان الطريقية تنتفى المصلحة السلوكية فالحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه دون معلوم الكذب لعدم المقتضى فيه
ان قلت ان كلا من الامارتين حينئذ يشتمل على مصلحة سلوكية لازمة الاستيفاء فيقع التزاحم فى مقام السلوك ولا ملازمة بين سقوط طريقة كل منهما بالنسبة الى المؤدى وبين وقوع التزاحم بينهما