فى الوجود للمطابقية ، وفيه ان الخبر عن الوجوب مثلا فرد واحد من طبيعة الخبر والكشف عن المدلول الالتزامى ليس فرد آخر من الخبر ومن المعلوم انه اذا لم يكن حجة فى المدلول المطابقى امتنع كونه حجة فى المدلول الالتزامى اذ المفروض انه ليس هناك خبر آخر فى عرض الخبر عن المدلول المطابقى حتى يكون شمول دليل الحجية لهما على السواء وقضية كونه فردا واحدا من الخبر كون الخبر حجة بالنسبة الى المدلول الالتزامى متفرعا على كونه حجة فى المدلول المطابقى فكيف يبقى حجية الخبر بالنسبة الى المدلول الالتزامى مع سقوطه عن الحجية بالنسبة الى المدلول المطابقى والحاصل انه لا وجه لبقائه على الحجية بالاضافة الى المدلول الالتزامى اذ ليس للفظ دلالة عليه بالاستقلال بل يتبع دلالته على مدلوله المطابقى فكيف يبقى حجة بالنسبة اليه بعد ما لم يكن حجة بالنسبة الى ما كان دلالته عليه ، فظهر ان نفى الثالث على مسلك المصنف مستندا الى احدهما لا بعينه وقد عرفت ان احدهما لا بعينه حجة وهو كاف فى نفى الثالث ، اللهم إلّا ان يقال ان احدهما لا بعينه ليس له مصداق فى الخارج فلا معنى لكونه حجة فانه بعد عدم حجية خصوص الخبر الدال على الوجوب وعدم حجية خصوص الخبر الدال على الحرمة لم يبق شىء يكون موضوعا لدليل الحجية ونافيا للثالث.
هذا بناء على حجّية الامارات من باب الطريقيّة كما هو