الطريق بعث المكلف على سلوكه ومع اشتباه الطريق بغيره لا يتمكن المكلف من الجرى على ما هو الطريق فيكون وجود مصلحة الطريقية فى كل منهما بخصوصه مقيدا بعدم معارضته بمثله ومع المعارضة لا يبقى مقتض للحجية لواحد منهما اصلا لا عينا ولا بد لا وهذا لا ينافى دعوى بقاء المقتضى لنفى الثالث ، لوضوح ان الدليل اذا دل على وجوب فعل فقد دل بالالتزام على انتفاء غيره من الاحكام الاربعة وكذا ما دل على الحرمة فقد دل بالالتزام على انتفاء غيرها من الاحكام الاربعة فيما اذا كان تعارض بالذات والدليلان المتنافيان متنافيان فى اثبات الوجوب والحرمة لا فى نفى غيرهما.
ولذا اختار الشيخ (قدس الله روحه الشريف) التساقط والرجوع الى الاصل الموافق لهما دون المخالف لهما وحيث ان الدليل دال على الوجوب مثلا بالمطابقة وعلى نفى غيره من الاحكام الاربعة بالالتزام وكلتا الدلالتين موجودتان وان كانت الثانية فى طول الاخرى فلا جرم ان دليل الحجية شامل للدلالة الالتزامية وان كانت الحجية ساقطة بالنسبة الى الدلالة المطابقية لوضوح ان التبعية ثابتة فى الدلالة الالتزامية بالنسبة الى الدلالة المطابقية دون الحجية ، ضرورة ان الخبر المعتبر كما انه كاشف عن المدلول المطابقى كذلك كاشف عن المدلول الالتزامى وكما انه حجة فى الاول كذلك حجة فى الثانى وسقوط دليل الحجية بالنسبة الى المدلول المطابقى لا يستلزم سقوطه بالنسبة الى المدلول الالتزامى ، اذ المفروض ان الخبر كاشف عن كلتيهما وان كانت الالتزامية تابعة