نعم يكون نفى الثّالث باحدهما لبقائه على الحجية وصلاحيّته على ما هو عليه من عدم التّعيين لذلك لا بهما.
نعم يكون نفى الثالث باحدهما الحجة واقعا لبقائه على الحجية وصلاحيته على ما هو عليه من عدم التعيين لنفى الثالث فاذا دل دليل على وجوب شىء والآخر على حرمته فلا يمكن الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط الدليلين ولو للاصل فلا يحكم بالإباحة لاصالة عدم الوجوب والحرمة وبعبارة اخرى ان التعارض موجب للعلم بكذب احدهما لا بعينه فيكون احدهما لا بعينه معلوم الكذب والآخر كذلك محتمل الصدق والكذب ، فيكون حجة ، اذ موضوع الحلية الخبر المحتمل للصدق والكذب والعلم بكذب احدهما لا يكون مانعا عن حجية الآخر ، فاحدهما لا بعينه حجة وهو كاف فى نفى الثالث ، غاية الامر لا يمكن الاخذ بمدلوله المطابقى لعدم تعيينه.
وقوله واحتمال كون كل منهما كاذبا الظاهر ان الواو هاهنا بمعنى مع اى فانه لم يعلم كذبه الا كذلك مع احتمال كون كل منهما كاذبا واقعا فاذا كان احدهما لا بعينة معلوم الكذب والآخر لا بعينه محتمل الصدق والكذب فيكون حجة لما عرفت آنفا من ان موضوع الحجة الخبر المحتمل للصدق والكذب وهو كاف فى نفى الثالث.
وقوله لا بهما ناظر الى كلام بعض الاجلة من ان الداعى على نصب