وجوبه فمؤداه حينئذ حكم واقعى وعليه مدار الثواب والعقاب وقد تسميه بالواقعى الثانوى من جهة ان الحكم الواقعى الاولى حكم ثابت للشىء بعنوانه الاولى الذاتى وهذا ثابت بعنوانه الثانوى كالحكم الثابت للغنم من جهة كونه موطوءة لكن المدار حينئذ على هذا دون الواقعى الاولى وليس له إلّا اقتضاء وشأنية فحينئذ فوجوب التصديق المتعلق بهما تكون نفسيا مولويا بخلافه على الطريقية حيث انه يكون طريقيا مولويا فعلى الاول.
وهو ما اذا كان حجيتهما من باب الطريقية فحاصل كلامه فيه ان مقتضى القاعدة الاولية فى مطلق الخبرين المتعارضين هو التساقط فى الجملة بمعنى عدم حجية شىء منهما فى مؤداه بالخصوص وان كان مجموع الطرفين حجة فى نفى الثالث وذلك لان تعارض الدليلين وان كان لا يوجب إلّا سقوط احد المتعارضين عن الحجية حيث لا موجب للسقوط إلّا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجية الآخر إلّا انه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا لم يكن شىء منهما حجة فى خصوص مؤداه لعدم التعيين فى الحجة وبعبارة اخرى ان تعارض الدليلين هو مما يوجب العلم الاجمالى بكذب احدهما من أصله والعلم بالكذب مانع عن الاعتبار جدا بمعنى ان ما علم كذبه ليس بحجة وما لم يعلم كذبه حجة اذا كان واجدا لملاك الحجية فاذا كان احدهما معلوم الكذب وساقطا عن الحجية رأسا لم يكن واحد منهما بحجة فى خصوص مؤداه لعدم التعيين فى الحجة اصلا كما لا يخفى.