فى بيان مقتضى القاعدة الاولية فى الخبرين
المتعارضين على الطريقية والسببية
فصل التّعارض وان كان لا يوجب الّا سقوط احدا المتعارضين عن الحجّية رأسا حيث لا يوجب الّا العلم بكذب احدهما فلا يكون هناك مانع عن حجّية الآخر الّا انّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا فانّه لم يعلم كذبه الّا كذلك واحتمال كون كلّ منهما كاذبا لم يكن واحد منهما بحجّة فى خصوص مؤدّاه لعدم التّعيين فى الحجّة اصلا كما لا يخفى.
المقصود من عقد هذا الفصل ، هو بيان ان الاصل فى المتعارضين فيما لم يكن فيه جمع عرفى كالمتكافئين هل هو التساقط او غيره وتنقيح المرام فيه ان حجية الامارات قد تكون من باب الطريقية المحضة التى لم يلاحظ فيها سوى الكشف عن الواقع ولا يترتب على ثواب وعقاب وقد تكون من باب السببية بان يحدث فى الشيء بعنوان اخبار العادل به مصلحة او مفسدة توجب حرمته او