فانه حينئذ لا معنى للتعبد فى الكل امّا للعلم بكذب احدهما لما عرفت من ان الدليلين المتنافيين اذا فرض كون الدلالة والجهة فيهما قطعيين فيحصل القطع لا محالة بكذب احدهما من أصله او لاجل انه لا معنى للتعبد بصدورها مع اجمالها ، بداهة ان الدلالة والجهة فى الدليلين الظنيين وان لم يحصل العلم الاجمالى بكذب احدهما من أصله لانهما تقبلان الحمل والتصرف بارادة خلاف الظاهر فى احدهما او بصدور احدهما لا لبيان الواقع ، إلّا انه لا معنى فى هذا الفرض للتعبد بصدور كليهما جميعا بمقتضى دليل اعتبارهما اذ الاخلال حينئذ يقع فى دلالتهما او جهتهما بمعنى انه يعلم حينئذ اما ان اريد خلاف ظاهره واما قد صدر لا لبيان الواقع لتقية او لجهة اخرى ومن المعلوم ان التعبد بصدور دليلين مجملين لخلل فى احدهما اما فى دلالته واما فى جهته على نحو لا يمكن الانتفاع بهما مما لا معنى له فيقع التعارض بين ادلة السند حينئذ فيتعارضان بحسب السند قهرا ويتنافيان فى الدرج تحت دليل الاعتبار قطعا كما لا يخفى.