ورود الغاية والمفروض ان دليل السند فى النص والاظهر متكفل للتعبد بالغاية بمعنى جعل الحجية للنص والاظهر ومن ثمّ لا تمسّ الحاجة الى ملاحظة النسبة بين دليلى السند بن اصلا.
وانما يكون التعارض فى غير هذه الصور مما كان التنافى فيه بين الادلة بحسب الدلالة ومرحلة الاثبات وانما يكون التعارض بحسب السند فيما اذا كان كل واحد منها قطعيا دلالة وجهة او ظنيا فيما اذا لم يكن التوفيق بينها بالتصرف فى البعض او الكل
وانما يكون التعارض بحسب السند فيما كان كل واحد منها قطعيا دلالة كالنص وجهة كان صدر كل واحد لبيان الواقع لا للتقية لوضوح ان الدليلين المتنافيين اذا فرض كون الدلالة والجهة قطعيين على نحو لا يقبلان الحمل والتصرف ابدا فيحصل القطع لا محالة بكذب احدهما من أصله او كان كل واحد منها ظنيا من الجهتين اى من حيث الدلالة والجهة فيما اذا لم يكن التوفيق بينهما بالتصرف فى البعض او الكل فانه اذا امكن يكون من قبيل الاظهر والظاهر الذين من اقسام الجمع الدلالى المخرج عن سراية التعارض الى السند.
فانّه حينئذ لا معنى للتّعبّد بالسّند فى الكل امّا للعلم بكذب احدهما او لاجل انّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع اجمالها فيقع التّعارض بين ادلّة السند حينئذ كما لا يخفى.