ولا فرق فيها بين ان يكون السّند فيها قطعيّا او ظنيّا او مختلفا فيقدّم النّص او الاظهر وان كان بحسب السّند ظنيّا على الظّاهر ولو كان بحسبه قطعيّا.
ولا فرق فى تلك الموارد التى نفينا التعارض عنها بين ان يكون السند فيها قطعيا كالكتاب والخبر المتواتر والخبر الواحد المحفوف بقرائن القطع او ظنيّا كما فى غير الثلاثة او مختلفا بان يكون احدهما قطعيا والآخر ظنّيا فيقدم النص او الاظهر فى جميع الصور وان كان بحسب السند ظنيّا كخبر الواحد المجرد عن القرائن على الظاهر ولو كان الظاهر بحسب السند قطعيا فاذا كان العام قطعى السند من باب عمومات الكتاب المجيد والخاص ظنى السند بما قام عليه الخبر الواحد كان داخلا فى مبحث جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد وقد مر فى مبحث خبر الواحد ان الخبر المباين للكتاب مطروح مضروب على الجدار لا الخاص وانه يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.
والحاصل ان الملاك فى تقديم النص والاظهر على الظاهر هو الاقوائية بحسب الدلالة وان بناء العقلاء على العمل على طبق الظاهر مغيّا بالظفر على النص والاظهر ومن المعلوم انه لا تصل النوبة حينئذ الى ملاحظة دليل السند اذ بمجرد التعبد وجعل الحجية والاعتبار للنص والاظهر تتحقق الغاية لحجية الظهور ودليل السند فى الظاهر انما يدل على اعتبار الظهور ما لم تتحقق الغاية فاعتباره معلق على عدم