هذا ولا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظّاهر مع النّص او الأظهر مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد او مثلهما ممّا كان احدهما نصّا او اظهر حيث انّ بناء العرف على كون النّص او الاظهر قرينة على التّصرف فى الآخر وبالجملة الأدلة فى هذه الصّور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها الّا انّها غير متعارضة لعدم تنافيها فى الدّلالة وفى مقام الاثبات بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيّرة بل بملاحظة المجموع او خصوص بعضها يتصرّف فى الجميع او فى البعض عرفا بما يرتفع به المنافاة الّتي تكون فى البين.
ومما ذكرنا ظهر ايضا انه لا تعارض فيما اذا كان احدهما قرينة على التصرف فى الآخر كما فى الظاهر مع النص او مع الاظهر مثل العام والخاص والمطلق والمقيد او مثلهما مما كان احدهما نصا او اظهر حيث ان بناء العرف على كون النص او الاظهر قرينة على التصرف فى الآخر وبالجملة الادلة فى هذه الصور وان كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلّا انها غير متعارضة لعدم تنافيها فى الدلالة وفى مقام الاثبات بحيث تبقى ابناء المحاورة متحيرة بل بملاحظة المجموع او خصوص بعضها يتصرف فى الجميع او فى البعض عرفا بما يرتفع به المنافاة التى تكون فى البين.