له تعرض لبيان حكم مورد الاصول حتى يتوهم حكومة الامارة على الاصل بالتقريب الّذى ذكره شيخنا الاعظم فى الرسالة.
نعم لو كان مفاد كل من دليل اعتبار الامارة والاصل هو وجوب الغاء احتمال الخلاف لكان لزعمه مجال ، بداهة ان مفاد دليل اعتبار الامارة حينئذ هو نفى حكم الاصل فانه اذا اخبر العدل بحرمة العصير مثلا فمقتضى دليل اعتباره حينئذ هو الغاء احتمال الحلية فاحتمال حليته المخالف للامارة الذى هو موضوع الحكم بالحلية الظاهرية بمنزلة العدم لا يترتب عليه هذه الحلية كما تترتب عليه لو لا هذه الامارة.
ولا مجال للعكس بان يقال ان خبر كل شىء حلال ... الخ ايضا حجة بهذا المعنى فكل واحد منه ومن الخبر الدال على حرمة العصير بمقتضى حجيته يقتضى ان لا يعتنى باحتمال مخالفة مؤداه للواقع فاحتمال حرمة العصير المخالف لخبر كل شيء حلال ايضا بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعى كان يترتب عليه لولاه ، لوضوح ان مضمون الامارة هو حرمة العصير ليس احتمالا مخالفا لمؤدى كل شىء حلال حيث انه لم يدل الا على حلية مجهول الحكم ظاهرا لا واقعا كى يقتضى حجيته عدم الاعتناء باحتمال الحرمة واقعا بل الاحتمال المخالف لمؤداه انما هو حكم ظاهرى كالاحتياط مثلا فلا يعبأ به ، فانقدح بذلك انه لا يكاد يرتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الاصل والامارة إلّا بما اشرنا اليه سابقا وآنفا من الورود والحكم العرفى بالتقديم.