اليقين بها بالشك فى ارتفاعها ومن المعلوم ان ما قام الامارة المعتبرة على حرمته يكون معلوم الحرمة ومعه اى مع الاخذ بدليل الامارة لا يكون نقض اليقين السابق بالشك بل باليقين.
بخلاف العكس فانه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه او بوجه دائر كما اشرنا اليه فى اواخر الاستصحاب ، والحاصل انه لو اخذنا بالامارة فلا يلزم منه شىء سوى ارتفاع موضوع الاصول وهو الشك بسببها وهذا ليس بمحذور وان اخذنا بالاصول ورفعنا اليد عن الامارة فان كان ذلك بدون ما يخرج الامارة عن تحت عموم ادلة الاعتبار فهذا تخصيص بلا مخصص وان كان لاجل مخصصية الاصول لها فهذا دور فان مخصصية الاصول للامارات يتوقف على اعتبار الاصول مع الامارات واعتبار الاصول مع الامارات يتوقف على مخصصيتها لها وإلّا لكانت الامارة رافعة لموضوعها وكل من التخصيص بلا وجه والتخصيص على وجه دائر محال.
وليس وجه تقديمها حكومتها على ادلّتها لعدم كونها ناظرة الى ادلتها بوجه وتعرضها لبيان حكم موردها لا يوجب كونها ناظرة الى ادلتها وشارحة لها
وليس وجه تقديم الامارات على ادلة الاصول حكومتها عليها كما ذهب اليه الشيخ الانصارى (قدس) فى رسالة التعادل والتراجيح حيث قال قد جعل الشارع للشيء المحتمل للحلية والحرمة حكما شرعيا اعنى