كلمة من الجارة ليست بصحيحة لانها تدل على خلاف المراد اذ المراد ان يتصرف فى احدهما ويحمل على خلاف ظاهر الآخر ولو كان اظهر كما هو واضح.
ولذلك تقدّم الامارات المعتبرة على الاصول الشّرعيّة فانّه لا يكاد يتحيّر اهل العرف فى تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص اصلا بخلاف العكس فانّه يلزم فيه محذور التّخصيص بلا وجه او بوجه دائر كما اشرنا اليه فى اواخر الاستصحاب.
ولاجل كونهما على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى احدهما المعين تقدم الامارات المعتبرة والطرق على الاصول الشرعية فانه لا يكاد يتحير اهل العرف فى تقديمها اى تقديم الامارات والطرق على الاصول بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه اى من تقديم الامارات محذور تخصيص فى ادلة الاصول التعبدية اصلا لارتفاع موضوع الاصول حقيقة فى مورد قيام الامارة على خلافها او وفاقها.
حيث ان الموضوع فى أصالة الاباحة انما هو محتمل الحلية والحرمة بحيث لم يكن حليته او حرمته معلومة بوجه من الوجوه وهنا معلومة ولو بالتعبد وكذلك الموضوع فى استصحابها هو نقض