الحل ثم حكم بان الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير حجة بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع فاحتمال حلية العصير المخالف للامارة بمنزلة العدم لا يترتب عليه حكم شرعى كما يترتب عليه لو لا هذه الامارة وهو ما ذكرنا من الحكم بالحلية الظاهرية فمؤدى الامارات بحكم الشارع كالمعلوم لا يترتب عليها الاحكام الشرعية المجعولة للمجهولات (انتهى).
وذلك لعدم كونها اى الامارات ناظرة الى ادلة الاصول بوجه ومجرد تعرض الامارات لبيان حكم مورد الاصول لا يوجب كون الامارات ناظرة الى ادلة الاصول وشارحة لها ضرورة صحة التعبد بالامارات ولو لم يسبق التعبد بالاصول ولو مع التعبد بعدمها اصلا.
وإلّا كانت ادلّتها ايضا دالّة ولو بالالتزام على انّ حكم مورد الاجتماع فعلا هو مقتضى الاصل لا الامارة وهو مستلزم عقلا نفى ما هو قضيّة الأمارة.
وإلّا اى ولو سلم ان التعرض يكون ملاكا للنظر والشرح فلا يرتفع ايضا غائلة توهم المعارضة بمجرد ذلك لان النظر والتعرض المذكور ثابت لكل واحد منهما غابة الامر فى احدهما بمنطوقه ومدلوله المطابقى وفى الآخر بمفهومه ولازم معناه فدليل الامارة وان دل بمنطوقه على عدم الاعتناء باحتمال مخالفة مؤديها ولا معنى له