التصرف فيهما معا فيحملان على وجوب اكرام العالم العادل وحرمة اكرام العالم الفاسق وهذا بخلاف ما اذا كان هناك قدر متيقن غير مركوز فى الاذهان كما فى ثمن العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة فان المنقول عن الشيخ الطائفة (قدس) حمل الاول على عذرة غير ماكول اللحم والثانى على عذرة ماكول اللحم فان هذا جمع تبرعى لا جمع عرفى لعدم كون القدر المتيقن بينهما مركوزا فى اذهانهم.
او فى احدهما المعيّن ولو كان الآخر اظهر.
قد عرفت آنفا انه لا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما اذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة او كانا على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما او بالتصرف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التصرف فيهما.
او فى احدهما المعين ولو كان من الآخر اظهر كما فى ادلة الاصول التعبدية فانها مشتملة على ادوات العموم فتكون اظهر من ادلة الامارات الخالية عنها ومع ذلك يقدم الامارة عليها لانها حجة على الاطلاق فلا يكون رفع اليد عن الاستصحاب نقضا بالشك حتى يكون محرما بل هو نقض بالحجة عند اهل العرف فتكون اظهرية دليل الاصل ملقاة فى نظرهم.
فظهر مما ذكرنا ان هذه العبارة فى النسخة الاخرى باسقاط