فان صيرورة اقلية موارد اصالة الصحة واكثرية موارد الاستصحاب على تقدير تقديم الاستصحاب على اصالة الصحة تكون وجها فى نظر العرف فى تقديم دليل اصالة الصحة على دليل الاستصحاب لوضوح انه على تقدير تقديم دليل الاستصحاب على دليل اصالة الصحة لم يبق لاصالة الصحة الا موارد قليلة لا ينبغى اعطاء هذه القاعدة الكلية لمجرد تلك الموارد القليلة فان العرف بعد الاطلاع على ذلك يرى تقديمها عليها فهذا ايضا جمع عرفى فى غير العناوين العامة الطولية والعناوين الخاصة والمصنف قد اشار الى ما ذكرنا بقوله ويتفق فى غيرهما كما لا يخفى.
او بالتّصرّف فيهما فيكون مجموعهما قرينة على التّصرف فيهما
عطف على قوله بالتصرف فى خصوص احدهما ... الخ اى كان الدليلان على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فيهما مثل ما اذا ورد عامان متباينان وكان فى كل منهما قدر متيقن مركوز فى اذهان العرف كان مجموعهما قرينة على التصرف فيهما فيحمل كل واحد منهما على ذلك فحينئذ يرتفع التنافى بينهما مثلا لو قال المولى اكرم العلماء عند السؤال عنه بانه هل يجب اكرام العالم وقال لا تكرم العلماء عند السؤال عنه فى مجلس آخر بانه هل يجب اكرام العالم الفاسق فالقدر المتيقن المركوز فى الذهن يصير قرينة على