فالقاعدة على طريقة الجمع العرفى لا تشمل تلك الموارد فيكون تخصصا بالنسبة اليها لا تخصيصا ، فعليه لا يلزم محذور تخصيص الاكثر بسبب خروج تلك الموارد عن تحت عموم القاعدة ، وبالجملة ان التوفيق العرفى يكون هو الوجه فى كل عنوان طولى بالنسبة الى العناوين الاولية التى لا مصداق لها بحيالها فى قبال تلك العناوين ،
فتحصل انه لا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلولهما اذا كان بينهما حكومة او كانا اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما يتكفل لاحكامها بعناوينها الثانوية حيث يقدم فى مثلهما الادلة النافية ولا تلاحظ النسبة اصلا.
ويتّفق فى غيرهما كما لا يخفى.
اى وقد يتفق التوفيق العرفى فى غير الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع الادلة المتكفلة لبيان احكامها بعناوينها الثانوية كما اذا اتفق فيما اذا لم يكن الموضوع فى احد الدليلين من المفاهيم العامة فى طول العناوين الاولية بل يكونان فى عرض واحد كما اذا كان الشك موضوعا فى كليهما كاصالة الصحة بالنسبة الى الاستصحاب بناء على كون النسبة بينهما عموم من وجه