تخصيص الاكثر وهذا المحذور انما يلزم على تقدير التخصيص لا على تقدير الجمع العرفى.
توضيحه ان عنوان الضرر من مفاهيم العامة المنطبقة على الافعال الخاصة الضارة ولا مصداق له بحياله فى قبالها وتكون تلك الافعال الخاصة مصاديق لعنوان الضرر فالحكم المترتب عليه منسحب الى تلك الافعال بما هى معنونة بعنوان الضرر ولاجل ذلك يرى العرف حق التقدم لدليل العنوان الطولى على كل واحد من ادلة الاحكام للعناوين الاولية وان كانت النسبة بين دليله ودليل كل واحد منها هى العموم من وجه فان الوضوء الغير الضررى هى مادة الافتراق من جانب دليل وجوبه كما ان الغسل الضررى مادة الافتراق من جانب القاعدة ويستكشفون من ذلك ان الحكم للعناوين الاولية اقتضائى فى مقام الثبوت بالنسبة الى العنوان الثانوى لاجل كونه مانعا فى مرتبة المقتضى.
وعليه فلو احرز من الخارج بضرورة او اجماع ان الحكم فى بعض العناوين الاولية على نحو العلية التامة لم يكن مشمولا للقاعدة كما فى الموارد التى يكون الضرر لازما للموضوع ولا ينفك ، اذ كون الضرر مانعا عن اقتضاء المقتضى للحكم الواقعى مقصور على الافعال التى يطرأ عليها الضرر احيانا لا فيما يكون الضرر لازما للموضوع لوضوح انه ليس للشارع نفيه لان نفى الحكم فى ذلك الموضوع الملزوم للضرر ابطال لحكمه مع اقتضاء المصلحة الملزمة لجعله وتشريعه