او كانا على نحو اذا عرضا على العرف وفق بينهما بالتصّرف فى خصوص احدهما كما هو مطّرد فى مثل الادلّة المتكفّلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاوليّة مع مثل الأدلّة النّافية للعسر والحرج والضّرر والاكراه والاضطرار ممّا يتكفّل لا حكامها بعناوينها الثّانويّة حيث يقدّم فى مثلهما الأدلّة النّافية ولا تلاحظ النّسبة بينهما اصلا.
او كانا على نحو اذا عرضنا العرف وفق بينهما بالتصرف فى خصوص احدهما كما هو مطرد فى مثل الادلة المتكفلة لبيان احكام الموضوعات بعناوينها الاولية مع مثل الادلة النافية للعسر والحرج والضرر والاكراه والاضطرار مما يتكفل لاحكام الموضوعات بعناوينها الثانوية حيث يقدم فى مثلهما الادلة النافية ولا يلاحظ النسبة بينهما اصلا ولا يلزم منه محذور اصلا وانما يلزم المحذور لو قلنا بان تقدمها على ادلة الاحكام انما يكون بالتخصيص لا بمعونة الجمع العرفى ، بداهة انه على الثانى يلزم رفع اليد عن مثل قاعدة لا ضرر فى موارد كثيرة كالموارد التى يكون الضرر لازما للموضوع الالزامى كباب النفقات كوجوب نفقة الوالدين والاولاد والحقوق المالية كوجوب الزكاة والخمس والحج والبدنية كوجوب الجهاد ، وبالجملة كل فعل واجب ملازم للضرر غير منفك عنه خارج عن عموم قاعدة لا ضرر فبعد كون دليل ذلك الحكم الخاص اخص بالنسبة الى عموم القاعدة يلزم محذور