ضرب القاعدة الكلية وما ذكرنا من فناء الدليل فى المدلول يجرى فى كل لفظ بالنسبة الى معناه وبالعكس فكل منهما يتلون بلون الآخر ولذا قد يستهجن اللفظ باستهجان المعنى وقد يستهجن المعنى باستهجان اللفظ كما لا يخفى.
فالتنافى بين الدليلين تارة تكون على وجه التناقض مثل ما اذا قال احدهما يجب صلاة الجمعة وقال الآخر لا يجب صلاة الجمعة واخرى على وجه التضاد حقيقة كما اذا امر احدهما بصلاة الجمعة ونهى الآخر عن اتيانها او عرضا كما اذا دل دليل على وجوب صلاة الجمعة يوم الجمعة تعيينا والآخر على وجوب الظهر فيه كذلك فانه لا منافاة بينهما لامكان وجوب كليهما الا انا نعلم بالضرورة من الدين عدم وجوب صلاة ست فى يوم واحد ، فيتنافيان الدليلان قهرا ويتضادان بالعرض.
ثم ان المراد من تنافى الادلة فى قوله التعارض هو تنافى الدليلين او الادلة ... الخ هو ما اذا كان التنافى حاصلا بالثلاثة بمعنى انه لو لا الثالث لم يكن بين الدليلين تنافى اصلا كما اذا قال المولى اكرم زيدا يوم الخميس وقال ايضا اكرم عمروا فى ذلك اليوم ثم قال لا يجب اكرام شخصين يوم الخميس ومن المعلوم انه لا تعارض ولا تنافى بين الدليلين الاولين ولا بين واحد منهما وبين الثالث وانما يتحقق التنافى بينهما وبين الثالث.
وهذا انما يتم فيما اذا كان الثالث ظنيا واما اذا كان الثالث قطعيا حصل التنافى بين الدليلين خاصة ، وبالجملة ان المراد بتنافى