الادلة هو ما كان التعارض متقوما بها بحيث لا يكون بين كل اثنين منها تناف اصلا كما فى المثال حيث ان التعارض الواحد متقوم بالمجموع لا بين الاولين ولا بين كل واحد منهما وبين الثالث إلّا اذا كان الاولان ظنيين والثالث قطعيا فانه حينئذ يكون التعارض بين الاولين فقط والثالث محقق التعارض بينهما كما فى الظهر والجمعة حيث ان الاجماع الذى هو الثالث محقق التعارض بينهما.
وعليه فلا تعارض بينهما بمجرّد تنافى مدلولهما اذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة بان يكون احدهما قد سيق ناظرا الى كمية ما اريد من الآخر.
وعليه اى بناء على كون التعارض هو تنافى الدليلين او الادلة بحسب الدلالة ومقام الاثبات فلا تعارض بينهما بمجرد تنافى مدلوليهما اذا كان بينهما حكومة رافعة للتعارض والخصومة بان يكون احدهما قد سيق ناظرا الى كمية ما اريد من الآخر ، اذ لو كان بين الدليلين المتنافيين حكومة فالدليلان خارجان عن تعريف التعارض موضوعا لعدم تنافيهما بحسب الدلالة ومقام الاثبات.