من المتعارضين فى عرض الآخر من حيث الدليلية والحجية ولعله بهذا المعنى قد يطلق على الاصول العملية لانها ليست فى عرض الادلة بل فى طولها فلا تعارضها (وفى الاصطلاح).
فصل التّعارض هو تنافى الدّليلين او الادلة بحسب الدّلالة ومقام الأثبات على وجه التّناقض او التّضادّ حقيقة او عرضا بان علم بكذب احدهما اجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما اصلا.
التنافى وان كان حقيقة بين المدلولين إلّا ان الدليل بما هو دليل وحاك عن مدلوله لما كان فان فى مدلوله كان الاولى تعريفه بذلك لا تعريفه بانه تنافى مدلول الدليلين فانه تكون الصفة حينئذ من قبيل الصفة بحال متعلق الموصوف ومهما امكن تعريفه بوصف ذاته لا داعى الى تعريفه بحال متعلق موصوفه والحال ان التعارض انما يلاحظ بين الدليلين مضافا الى ان التنافى قد يكون بين المدلولين كما فى مثل الحاكم والمحكوم والعام والخاص فان مدلول اكرم العلماء ولا تكرم زيدا مناف قطعا ولا تنافى بين الدليلين عرفا.
ان قلت بعد الشرح والتوفيق يعلم ان مدلول الخاص لم يكن داخلا فى العام حتى يقع التنافى ، قلت عدم دخوله انما يكون فى المراد الواقعى لا انه غير داخل فى المراد الاستعمالى الذى ذكر توطئة وتمهيدا لا خراج ما ليس بمراد واقعا مع كون المتكلم فى مقام