نقض اليقين بالشك والظاهر من دليل القرعة ان يكون الشىء مشكلا بقول مطلق اى واقعا وظاهرا لا فى الجملة فدليل الاستصحاب يقدم على دليل القرعة تقدم الوارد على المورود.
اذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهرى فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعى والظاهرى بل يقدم على القرعة ادنى اصل من الاصول كاصالة الطهارة واصالة الحل وغيرهما مما ليس له نظر الى الواقع بل يعين الوظيفة الفعلية فى ظرف الشك فى الواقع اذ بعد تعيين الوظيفة الظاهرية تنقى القرعة بانتفاء موضوعه فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الاستصحاب يقدم على القرعة لوجوه ثلاثة الاول لا خصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، الثانى لوهن دليلها بكثرة تخصيصه حتى صار العمل به فى مورد محتاجا الى الجبر بعمل المعظم وقوة دليله اى دليل الاستصحاب بقلة تخصيصه بخصوص دليل ، الثالث لوروده عليها اذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهرى فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعى والظاهرى.
فلا بأس يرفع اليد عن دليلها عند دوران الأمر بينه وبين رفع اليد عن دليله لوهن عمومها وقوّة عمومه كما اشرنا اليه آنفا والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمّد وآله باطنا وظاهرا.