وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليل الاستصحاب وموجبا لكون اليقين باليقين التنزيلى يعنى به الحجة على خلافه كما هو الحال بين الاستصحاب وساير الامارات والقرعة امارة وقد تقدم ورود الامارات على الاستصحاب فكما قلنا هناك ان الامر دائر بين التخصيص بلا مخصص او على وجه دائر ان اخذنا بالاستصحاب ورفعنا اليد عن الامارة وبين التخصص اى الورد وارتفاع الموضوع من أصله ان اخذنا بالامارة ورفعنا اليد عن الاستصحاب والاول فيه محذور والثانى مما لا محذور فيه فكذلك نقول فى المقام حرفا بحرف.
فانّه يقال ليس الامر كذلك فانّ المشكوك ممّا كانت له حالة سابقة وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعى الّا انّه ليس منها بعنوان ما طرأ عليه من نقض اليقين بالشّك والظّاهر من دليل القرعة ان يكون منها بقول مطلق لا فى الجملة فدليل الاستصحاب الدّال على حرمة النّقض الصّادق عليه حقيقة رافع لموضوعه ايضا فافهم.
حاصل الجواب انه ليس الامر كذلك اى لا يكون الامر هاهنا دائرا بين التخصيص بلا مخصص او على وجه دائر فان المشكوك الذى له حالة سابقة وان كان من المشكل والمجهول والمشتبه بعنوانه الواقعى إلّا انه ليس من المشكل بعنوانه الظاهرى الطارى عليه من تحريم