قد عرفت آنفا ان المصنف قد استدل على تقديم الاستصحاب على القرعة بوجوه ثلاثة الاول اخصية دليله من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ، الثانى موهونية دليل القرعة بكثرة التخصيص حتى صار العمل بها فى مورد محتاجا الى الجبر بالعمل ، الثالث الورود اذ بالاستصحاب يحرز الحكم الظاهرى فلا يبقى للقرعة موضوع بعد كون موضوعه الجهل بالحكم الواقعى والظاهرى.
ولكن المصنف عند النتيجة بقوله فلا بأس ... الخ اختص وجه الثانى بالذكر للتنبيه على انه بناء على وهن الدلالة فى دليل القرعة لا تصل النوبة الى ملاحظة النسبة بين الاستصحاب ودليل القرعة لا من باب التخصيص ولا من باب الورود لظهور ان الظهور فى دليل القرعة اذا لم يكن حجة الا فى موارد عمل المعظم بها فيها لم يكن ظهوره فيما عداها حجة معارضة للاستصحاب حتى تقع الحاجة الى العلاج بنحو التخصيص او الورود وبهذه الجهة ايضا نقول بتقديم الاصول العملية ولو كانت عقلية على القرعة ، ضرورة عدم قيام البيان بشمول اللاحجة لموارد تلك الاصول على خلافها حتى ينقلب اللابيان الى البيان فيها.
فلا يرد على المصنف بان الظاهر من قوله فلا بأس ... الخ انه تفريع على رافعية دليل الاستصحاب لموضوع دليل القرعة ولكن تعليل رفع اليد حينئذ عن دليل القرعة عند دوران الامر بينه وبين رفع اليد عن دليل الاستصحاب بقوله لوهن عمومها وقوة عمومه مما لا وجه له والحمد لله اولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله باطنا وظاهرا