انه لا تظهر ثمرة بين قول الشيخ وهو عدم جريان الاستصحاب فيهما وقول المصنف وهو جريان الاستصحاب فيهما فى نفس الإناءين فى المثال لوجوب الاجتناب عنهما على كلا القولين ، امّا على مختار الشيخ «ره» فللعلم الاجمالى بالنجاسة وامّا على مختار المصنف فلاستصحابهما وانما تظهر الثمرة بينهما فى الملاقى لاحد الإناءين اذ يحكم بنجاسته على مسلك المصنف فانه بعد الحكم بنجاسته بالتعبد يحكم بنجاسة الملاقى ايضا بخلاف مسلك الشيخ «ره» فان الملاقى لبعض الاطراف العلم الاجمالى لا يكون محكوما بالنجاسة كما لا يخفى.
ومنه قد انقدح عدم جريانه فى اطراف العلم بالتّكليف فعلا اصلا ولو فى بعضها لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلا ففى جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة او الاحتماليّة كما لا يخفى.
ومما ذكرنا فى القسم الثانى وهو ما لم تلزم من اجراء الاستصحاب فى الطرفين مخالفة عملية قد انقدح عدم جريان الاستصحاب فى القسم الاول وهو ما تلزم من اجراء الاستصحاب فى الطرفين المخالفة العملية للتكليف المنجز فانه لا يجرى الاستصحاب فى كليهما لاستلزامه المخالفة القطعية ولا فى احدهما لاستلزامه المخالفة الاحتمالية كما لا يخفى.