للاجمال فان اجمال الدليل عبارة عن عدم الدلالة لا الدلالة على العدم «مع ان الظاهر كون المراد من اليقين فى قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر ، هو خصوص اليقين التفصيلى لا الاعم منه ومن الاجمالى.
اذ المراد نقضه بيقين آخر متعلق بما تعلق به اليقين الاول ، وإلّا لا يكون ناقضا له فلا يشمل اليقين الاجمالى لعدم تعلقه بما تعلق به اليقين الاول ، بل بعنوان احدهما ، فلا مانع من التمسك باطلاق الشك فى قوله عليهالسلام (ولا تنقض اليقين بالشك) وجريان الاستصحاب فى الطرفين ولذا اى ولاجل ما ذكرنا من ان الظاهر كون المراد من اليقين فى قوله عليهالسلام «ولكن تنقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين التفصيلى لا الاعم منه ومن الاجمالى قال المصنف ، ولو سلم انه يمنع ... الخ.
وامّا فقد المانع فلاجل انّ جريان الاستصحاب فى الاطراف لا يوجب الّا المخالفة الالتزاميّة وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا.
«وامّا فقد المانع» فلاجل ان جريان الاستصحاب فى الاطراف لا يوجب إلّا المخالفة الالتزامية وهو ليس بمحذور لا شرعا ولا عقلا وقد تقدم تفصيل ذلك فى دوران الامر بين المحذورين فراجع ولا يخفى