تعارض الاستصحاب والقواعد
تذنيب لا يخفى انّ مثل قاعدة التّجاوز فى حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه واصالة صحّة عمل الغير الى غير ذلك من القواعد المقرّرة فى الشّبهات الموضوعيّة الّا القرعة تكون مقدّمة على استصحاباتها المقتضية لفساد ما شكّ فيه من الموضوعات لتخصيص دليلها بادلّتها.
لا يخفى ان مثل قاعدة التجاوز فى حال الاشتغال بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه فى صحة عمل النفس واصالة صحة عمل الغير الى غير ذلك من القواعد المقررة فى الشبهات الموضوعية الا القرعة كقاعدة اليد وقاعدة السوق الجاريات فى الشبهات الموضوعية تكون مقدمة على استصحابها المقتضية لفساد ما شك فيه من الموضوعات لتخصيص دليل الاستصحاب بادلة القواعد المذكورة.
يعنى ان الوجه فى تقدمها عليه وجوب تخصيص دليله بدليلها اما لانه اخص منه فيدخل تحت قاعدة وجوب تخصيص العام بالخاص أو لأن بينهما وان كان عموم من وجه إلّا انه يجب ادخال مورد الاجتماع