العلم الاجمالى ، بتقريب ان مقتضى اطلاق الشك فى قوله عليهالسلام : (لا تنقض اليقين بالشك) هو شموله للشك المقرون بالعلم الاجمالى وجريان الاستصحاب فى الاطراف ومقتضى اطلاق اليقين فى قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» هو شموله للعلم الاجمالى وعدم جريان الاستصحاب فى احدها ولا يمكن الاخذ بكلا الاطلاقين لان مقتضى الاطلاق الاول هو الايجاب الكلى وجريان الاستصحاب فى الاطراف ومقتضى الاطلاق الثانى ، هو السلب الجزئى وعدم جريانه فى احدها ولا خفاء فى مناقضة السلب الجزئى مع الايجاب الكلى ولا قرينة على تعيين الاخذ باحدهما ، فالدليل يكون مجملا من هذه الجهة ، فلا يمكن التمسك به لجريان الاستصحاب.
وحاصل جواب المصنف عن استدلال الشيخ (ره) لعدم جريان الاستصحاب باجمال دليل الاستصحاب بالنسبة الى المقام ، بان قوله عليهالسلام فى ذيل بعض اخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين ولو سلم فانما يمنع عن شمول قوله عليهالسلام فى صدره لا تنقض اليقين بالشك لليقين والشك فى اطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله فيما كان فيه هذا الذيل.
مع انه ليس هذا الذيل وهو قوله عليهالسلام ولكن تنقضه بيقين آخر موجودا فى جميع ادلة الاستصحاب واجمال الدليل الموجود فيه هذا الذيل لا يمنع عن عموم النهى فى سائر الاخبار مما ليس فيه هذا الذيل وشموله لما فى اطرافه فان اجمال ذاك الخطاب لذلك اى لذلك الذيل لا يكاد يسرى الى غيره مما ليس فيه هذا الذيل الموجب