قبيح وجريانه فى احدهما مستلزم للمخالفة الاحتمالية.
ثانيهما ما لم تلزم من اجراء الاستصحاب فى الطرفين مخالفة عملية ، كما اذا علمنا بنجاسة اناءين تفصيلا ثم علمنا بطهارة احدهما اجمالا ، فانه لا تلزم من اجراء استصحاب النجاسة فى كليهما والاجتناب عنهما مخالفة عملية ففى مثل ذلك ذهب الشيخ (ره) الى عدم جريان الاستصحاب فيهما واختار المصنف جريان الاستصحاب فيهما ، قال فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلى المعلوم اجمالا لوجود المقتضى اثباتا وفقد المانع عقلا اما وجود المقتضى فلاطلاق الخطاب وشمول ادلة الاستصحاب للاطراف المعلوم بالاجمال.
فانّ قوله عليهالسلام فى ذيل بعض اخبار الباب ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلّم انّه يمنع عن شمول قوله عليهالسلام فى صدره لا تنقض اليقين بالشّك لليقين والشّك فى اطرافه للزوم المناقضة فى مدلوله ضرورة المناقضة بين السّلب الكلّى والايجاب الجزئى الّا انّه لا يمنع عن عموم النّهى فى سائر الأخبار ممّا ليس فيه الذّيل وشموله لما اطرافه فانّ اجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسرى الى غيره ممّا ليس فيه ذلك.
اشارة الى الاشكال الذى ذكره الشيخ (ره) فى هذا المقام وجعله المانع على تقدير تماميته من جريان الاستصحاب فى اطراف